آقا رضا الهمداني

394

مصباح الفقيه

وحكي عن الشيخ في النهاية وابن الجنيد وابن البراج المنع من استعمال ما ينفذ فيه الخمر ، غسل أم لم يغسل ( 1 ) . واستدلّ له : بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه ، قال : « قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : كلّ مسكر حرام » قال : وسألته عن الظروف ، فقال : « نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله عن الدّبّاء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم » يعني الغضار . والمزفت : يعني الزفت الذي يكون في الزّقّ ويصبّ في الخوابي ( 2 ) ليكون أجود للخمر . وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ، فقال : « لا بأس بها » ( 3 ) . ورواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله عن كلّ مسكر ، فكلّ مسكر حرام » قلت : فالظروف التي يصنع فيها منه ؟ قال : « نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله عن الدّبّاء والمزفت والحنتم والنقير » قلت : وما ذاك ؟ قال : « الدّبّاء : القرع ( 4 ) ، والمزفت : الدّنان . والحنتم : جرار خضر . والنقير : خشب كان أهل الجاهليّة ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها » ( 5 ) . واستدلّ له أيضا : بأنّ للخمر حدّة ونفوذا في الأجسام الملاقية له ، فإذا

--> ( 1 ) حكاه عنهم صاحب كشف اللثام فيه 1 : 497 ، وكذا حكاه عن ابن الجنيد المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 467 ، وانظر : النهاية 592 ، والمهذّب 1 : 28 ، و 2 : 434 . ( 2 ) الخوابي : جمع خابية ، وهي الحبّ . الصحاح 6 : 2325 « خبا » . ( 3 ) الكافي 6 : 418 / 1 ، التهذيب 1 : 283 / 829 ، و 9 : 115 / 500 ، الوسائل ، الباب 52 من أبواب النجاسات ، ح 1 ، وكذا الباب 25 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 1 . ( 4 ) القرع : حمل اليقطين . الصحاح 3 : 1262 « قرع » . ( 5 ) الكافي 6 : 418 - 419 / 3 ، التهذيب 9 : 115 / 499 ، الوسائل ، الباب 52 من أبواب النجاسات ، ح 2 .